نحن علي بن الحسين نائب جلالة الملك
المعظم
بمقتضى المادة (31) من الدستـور وبناء
على ما قرره مجلس الوزارء بتاريخ
1/7/2008 نأمر بوضع النظام الآتي :-
نظام رقم (64) لسنة 2008
نظام مستشفى الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى المادتين (24) و (34) من
قانون
الجامعة الأردنية رقم (52) لنسة 1972
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام مستشفى الجامعة الأردنية لسنة
2008) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني
المخصصة لها إدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الجامعة
: الجامعة الأردنية.
الرئيس
: رئيس الجامعة.
المستشفى
: مستشفى الجامعة الأردنية.
المجلس
: مجلس المستشفى المشكّل
بمقتضى
أحكام
هذا النظام.
المدير
: مدير عام المستشفى.
اللجنة
: اللجنة التنفيذية لإدارة
المستشفــــى
المشكّلـــــــة بمقتــــــضى
أحكــــــام هــــذا
النظام.
المادة 3-
يهدف المستشفى إلى تحقيق الغايات التالية :-
أ- تقديم الخدمات التعليمية وفرص الدراسة والتدريب بمختلف
أنواعها لطلبة الكليات الطبية
والصحية.
ب- تقديم الرعاية الطببة.
ج- تدريب الأطباء وإعداد الاختصاصيين في مختلف فروع المهن
الطبية.
د- إجراء البحوث العلمية والطبية وتشجيعها.
ه- التعاون مع المؤسسات الصحية والطبية داخل المملكة
وخارجها بما يحقق أهداف المستشفى.
و- تقديم الخدمات الطبية والصحية للمجتمع المحلي.
المادة 4-
أ- يشكّل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- الأمين العام لوزارة الصحة.
2- المدير.
3- عميد كلية الطب.
4- عميد كلية الصيدلة.
5- عميد كلية طب الأسنان.
6- عميد كلية علوم التأهيل.
7- عميد كلية التمريض.
8- مدير الخدمات الطبية الملكية.
9- رئيس لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
10-
ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص
يتم تعيينهم بقرار من مجلس أمناء
الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد
لمرة واحدة، ويجوز بالطريقة ذاتها
إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له
للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يكون المدير العام نائباً للرئيس يقوم مقامه حال
غيابه.
المادة 5-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1- رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لتنفيذها بناء على تنسيب
اللجنة.
2- اعتماد مشروع الموزانة السنوية للمستشفى.
3- الموافقة على الهيكل التنظيمي للمستشفى وجدول تشكيلات
الوظائف فيه والألقاب المهنية.
4- التنسيب إلى مجلس الجامعة بمقدار بدل الخدمات التي
يستوفيها المستشفى بما فيها بدل خدمة
المعالجة والتدريب لإقرارها بناء على
توصية اللجنة.
5- الإستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في أي من
الأمور المتعلقة بعمله دون أني يكون
له حق التصويت على قراراته.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرّة كل ثلاثة أشهر على
الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية
أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه
من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات
أعضائه الحاضرين.
المادة 6-
أ- تشكّل في المستشفى لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية
لإدارة المستشفى) برئاسة المدير
وعضوية كل من:-
1- نائب المدير للشؤون الطبية.
2- نائب المدير للشؤون الإدارية.
3- نائب عميد كلية طب الأسنان.
4- مدير دائرة التمريض في المستشفى.
5- مدير دائرة الصيدلة في المستشفى.
6- مدير دائرة العطاءات والتزويد في المستشفى.
7- ثلاثة من رؤساء الأقسام الإكاديمية في كلية الطب
يسميهم الرئيس بناء على تنسيب عميد
كلية الطب لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه الذي يسميه مرة
كل أسبوعين على الأقل وتكون
اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية
أعضاءها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات
أعضائها الحاضرين.
المادة 7-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج التي أقرها
المجلس.
ب- العمل على تطوير إدارة شوؤن المستشفى وتقديم الخدمات
بصورة متكاملة بالتنسيق بين الوحدات
التنظيمية المختلفة في المستشفى.
ج- تعزيز التعاون مع القطاعات الطبية والإكاديمية ذات
العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي
والدولي وتبادل الخبرات والمعارف
العلمية والزيارات والتدريب مع
المستشفيات ذات الاهتمام المشترك وذلك
بالتنسيق مع المجلس.
د- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها على تنفيذ مهامها
وصلاحايتها مرتبطة بالمدير أو نائبه
حسب مقتضى الحال ويحدد في قرار
تشكيلها عدد أعضائها ومهام أي منها.
ه- أي أمور أخرى يكلفها المجلس أو المدير بها.
المادة 8-
أ- يمارس المدير جميع الصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل
في المستشفى بما في ذلك الشؤون الطبية
والمالية والإدارية وبما لا يتعارض مع
القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول
بها في الجامعة.
ب- يقدم المدير إلى الرئيس في نهاية كل سنة تقريراً عن
أعمال المستشفى.
ج- المدير مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس.
د- يكون المدير مسؤولاً أمام الرئيس.
المادة 9-
أ- يعتبر هيئة التدريس الاختصاصيين في أي كلية طبية في
الجامعة معينين في المستشفى وفقاً
لتعليمات يصدرها المجلس.
ب- للمجلس بناء على توصية اللجنة المستندة إلى تنسيب
المرجع المختص في الجامعة تعيين أطباء
اختصاصيين من خارج الجامعة للعمل في
المسشفى.
ج- يتقاضى الأطباء الاختصاصيون وفقاً لأحكام هذه المادة
المكافآت التي يحددها المجلس بناء على
تنسيب الرئيس بموجب تعليمات تصدر لهذه
الغاية متضمنة الحوافز التي تصرف
للعاملين في المستشفى.
المادة 10-
يصدر مجلس أمناء الجامعة بناء على تنسيب المجلس التعليمات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذه النظام.
المادة 11-
يلغى نظام مستشفى الجامعة الأردنية رقم (105) لسنة 1976
وما طرأ عليه من تعديل على أن تبقى
التعليمات الصادرة بمتقضاه سارية
المفعول إلى أن تعدّل أو تلغى أو
يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا
النظام.
|